المحقق الحلي
346
المعتبر
والجد من قبل الأب ، ثم الأخ من قبل الأب والأم ، ثم الأخ من قبل الأب ، ثم الأخ من قبل الأم ، ثم العم ، ثم الخال ، ثم ابن العم ، ثم ابن الخال ، وبالجملة من كان أولى بميراثه كان أولى بالصلاة عليه . فرع لو تساويا الأولياء قدم الأقرء ، ثم الأفقه ، ثم الأسن ، وقال الشافعي : يقدم الأسن في الجنازة : لنا : قوله عليه السلام ( يؤمكم أقرؤكم ) ( 1 ) وهو على إطلاقه ، وفي الزوج مع الأخ روايتان ، أشهرهما : الولاية للزوج ، لأنه أقوى في الميراث ، إذ له مع الأخوة النصف ومع الأبوين . ويؤيد ذلك : ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قلت : ( المرأة تموت من أحق بالصلاة عليها ؟ قال : زوجها ، قلت : الزوج أحق من الأب والولد والأخ ؟ قال : نعم ) ( 2 ) والرواية الأخرى ، عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( سألته عن الصلاة على المرأة الزوج أحق بها أو الأخ ؟ فقال : الأخ ) ( 3 ) وكذا رواية حفص بن البختري ( 4 ) والرواية الأولى أرجح لوجهين أحدهما ضعف أبان ، وابن البختري ، وسلامة سند الأولى ، والثاني للزوج الاطلاع على عورة المرأة ، وليس كذلك المحارم . مسألة : ولا يؤم الولي إلا مستكملا شرائط الإمامة ، وإلا استناب ، وعلى هذا اتفاق علمائنا ، وسنبين الشرائط المعتبرة في الإمام ، وأنها معتبرة في كل موضع ،
--> 1 ) سنن ابن ماجة كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب 46 ح 980 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب صلاة الجنازة باب 24 ح 1 . 3 ) الوسائل ج 2 أبواب صلاة الجنازة باب 24 ح 5 . 4 ) الوسائل ج 2 أبواب صلاة الجنازة باب 24 ح 4 .